حديث رقم 14770 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

14770 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
94009 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ - حديث رقم 13525
95608 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ - حديث رقم 14865